تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له أثر في الرمي ، فإن رمى عنه بغير إذنه لم يجزه .

ومن ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق - وهو من غير الرعاة وأهل السقاية - أساء ولزمه دم ، نص عليه في رواية حنبل .

ونقل عنه أبو طالب : يلزمه درهم أو نصف درهم ، ذكره القاضي .

وعنه : لا شيء عليه أصلاً ، أومأ إليه في رواية حرب ، واختاره أبو بكر في التنبيه .

فإن ترك ليلة واحدة فذكر أبو الخطاب : أن فيها أربع روايات ، وهي التي ذكرناها في حصاة واحدة ، ما عدا رواية القبضة من طعام التي ذكرها القاضي .

فأما أهل سقاية العباس [ ورعاة ](1) الإبل ، فيجوز لهم ترك البيت وأن يرموا بالليل ، وفي يوم واحد من أيام التشريق ، فإن أقاموا إلى غروب الشمس لزم [ الرعاة ](2) البيتوتة ولم يلزم أهل السقاية .

فإذا نفر من منى استحب له أن يأتي الأبطح ، وهو المحصب .

وحده : ما بين الجبلين إلى المقبرة ، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرًا ، ثم يدخل مكة لطواف الوداع ولفعل العمرة إن كانت عليه .

وكلما دخل المسجد دخل كما وصفنا .

[ هذه ](3) صفة الحج إذا أحرم به مفردًا ودخل مكة قبل الوقوف .

(1) في ( ب ) : الرعاء .

(2) في ( ب ) : الرعاء .

(3) في الأصل : هذا .

المستوعب · الصفحة ٥١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥١٧