تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والترتيب شرط [ في الرمي ](1) ، وكذلك عدد الحصى ، فإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى .

فإن أخل بحصاة لا يعلم من أي الجمرات هي ، بنى على اليقين .

فإن ترك الوقوف عند الجمرات والدعاء ، أو أخر رمي اليوم الأول فرماه في اليوم الثاني ، أو أخر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق ، فقد ترك السنة ولا شيء عليه ، ولكنه يقدم بالنية رمي يوم النحر ، ثم رمي اليوم الأول من أيام منى ، ثم الثاني ثم الثالث .

فإن أخر الرمي عن أيام منى فعليه دم .

فإن ترك حصاة واحدة ففيها خمس روايات :

إحداها : يلزمه دم .

والثانية : قبضة من طعام ، وفي حصاتين قبضتان ، وفي [ ثلاث ](2) دم ، ذكرها القاضي في الجامع الصغير .

والثالثة : في حصاة مد من طعام ، وفي حصاتين مدان ، وفي [ ثلاث ](3) دم كالشعر .

والرابعة : في حصاة درهم أو نصف درهم ، وفي حصاتين درهمان أو درهم ، وفي [ ثلاث ](4) دم .

والخامسة : لا شيء عليه في ترك حصاة ، ويلزمه بترك حصاتين دم .

فإن تعذر عليه الرمي لمرض أو مانع ، جاز أن يرمي عنه غيره بإذنه ، سواء كان المنوب عنه حال الرمي مغمى عليه أو لم يكن .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( أ ) : ثلاثة .

(3) في ( أ ) : ثلاثة .

(4) في ( أ ) : ثلاثة .

المستوعب · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥١٦