تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجزه .

ومن طاف محدثًا أو عليه نجاسة ، أو مكشوف العورة ، لم يجزئه في أصح الروايتين .

وفي الأخرى : يجزئه ، ويجبره بدم . وكذلك إن كان جنبًا ، ذكره أبو بكرفي الشافي .

فعلى [ الأولة ](1) : إن سبقه الحدث في الطواف ، فهو كما لو سبقه في الصلاة ، وقد سبق حكم ذلك .

والموالاة شرط في الطواف ، فإن خرج لصلاة حضرت أو جنازة ، فإذا صلى بنى .

وإن خرج للاستراحة أو حاجة غيرها ، فإن كان يسيرًا بنى ، وإن كان تطاول ابتدأ .

وقد ذكر أبو بكر في التنبيه : إذا طافت المرأة خمسًا ثم حاضت ، فإذا طهرت اغتسلت ، وبنت على الخمس ، فعلى هذا لا تشترط الموالاة .

فإذا شك في عدد الأطراف فذكر أبو بكر : أنه يبني على أكثر وهمه .

وعندي : أن يبني على اليقين ، كما إذا شك في عدد الركعات .

فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ، وليستا بواجبتين بل مستحبتين ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون ، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص .

والأفضل أن يصليهما خلف المقام ، وحيث صلاهما أجزأه ولا شيء عليه .

(1) في ( ب ) : الأولى .

المستوعب · الصفحة ٥٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٠٢