تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والآخر : أنه يجوز أن يأخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه للقوائم والعوارض والوسائد والمساند(1) ، وكل هذا آلة الحرث ، وما يحتاج إليه [ للرحل ](2) .

ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه رواية واحدة ، بخلاف الحرم ، وإذا ثبت تحريمه فهل يجب فيه الجزاء ؟ على روايتين :

إحداهما : لا . جزاء فيه .

والثانية : فيه الجزاء ، وهو : سلب القاتل والقاطع يكون لمن سلبه .

ويجوز صيد ال سمك وما أشبهه من آبار الحرم وعيونه ومياهه وأكله في إحدى الروايتين ، والأخرى : لا يجوز .

فأما صيد وج وشجرها فمباح .

ووج : واد بالطائف من بلاد اليمن ، والحديث المنقول في تحريمه قد ضعفه أحمد - رحمه الله -(3) ذكر التضعيف أبو بكر الخلال في كتاب العلل .

فأما حد الحرم : فهو من طريق المدينة على ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ، ومن طريق المدينة سبعة أميال عند أضاحة لبن ، ومن طريق العراق سبعة أميال على ثنية رجل وهو جبل بالمنقطع ، ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال [ في ](4) شعب ينسب إلى عبد الله بن خالد بن أسيد ، ومن

(1) الوسائد جمع وسادة وهي : التي يكون محور البكرة عليها . والمساند جمع مسند وهي : القوائم التي تنصب عليها البكرة . انظر : كشاف القناع 2/ 474 .

(2) في ( ب ) : الرحل .

(3) الحديث هو : حديث محمد بن عبد الله بن سنان عن أبيه ، مرفوعًا : "أن صيد وج وعضاهه حرام محرم الله" سنن أبي داود ، في المناسك ، باب مال الكعبة 2/ 216 . قال النووي : إسناده ضعيف ، انظر المجموع 7/ 480 .

(4) في ( ب ) : على .

المستوعب · الصفحة ٤٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٩٥