تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ جنس ](1) ما ينبته الآدميون كالدوح(2) والجزل(3) .

ومن قطع شيئًا منه ضمن الشجرة الكبيرة وهي : الدوحة ببقرة .

وعنه : يضمنها ببدنة ، والمتوسطة ببقرة ، والصغيرة بشاة ، وكذلك الغصن الكبير .

وفي [ الغصن ](4) الصغير ما نقص منها ، فإن عاد نبت مثله سقط ضمانه ، ذكره أصحابنا .

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن لا يسقط ، وهو الصحيح عندي .

فإن قطع غصنًا في الحل وأصله في الحرم ، أو في الحرم وأصله في الحل ضمنه في المسألتين معًا .

وقال القاضي : لا يضمن ما أصله في الحل بحال .

فأما ورد الشجرة وأوراقها فهو كشعر الصيد وريشه ، يحرم أخذه ويضمن بقيمته .

ولا ينتفع بما قطع [ من ](5) حطبها ، فإن انكسر منها غصن أو عود بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به . وكذلك ما يسقط من الورق بغير فعل الآدمي .

وكل ما أنبته الآدميون في الحرم من الأشجار والبقول والزروع فيجوز قطعه من غير ضمان .

(1) مثل السابق .

(2) الدوح : واحدة دوحة وهي الشجرة العظيمة ، أي شجرة كانت . المصباح المنير ص : 202 .

(3) الجزل : الحطب اليابس أو الغليظ العظيم منه . القاموس المحيط 3/ 358 .

(4) ساقط من ( ب ) .

(5) ساقط من ( أ ) .

المستوعب · الصفحة ٤٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٩٣