تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يخرج على الروايتين .

فإن أمسك المحل حمامة في الحل ولها فراخ في الحرم ، أو أمسكها في الحرم ولها فراخ في الحل فهلكت الفراخ ، ضمنها في الموضعين .

وخرجها أبو الخطاب على الروايتين قبلها .

فإن رمى بسهمه صيدًا في الحل فدخل السهم الحرم فقتل صيدًا فيه ، لزمه ضمانه .

وإن أرسل كلبه على صيد في الحل ، فتحامل الصيد فدخل الحرم ، فتبعه الكلب فقتله فلا ضمان عليه ؛ لأن الكلب له قصد واختيار ، والسهم لا قصد له .

وقال أبو بكر : عليه الضمان في المسألتين معًا .

وقال ابن أبي موسى : إن أرسل كلبه قريبًا من الحرم لزمه الضمان .

وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - لأنه قال : لا جزاء عليه إذا لم يكن بالقرب .

فإن أرسل كلبه في الحرم فاصطاد صيدًا في الحل ، على روايتين .

ومن استأجر بيتًا بمكة فغلقه ، ثم فتح فوجد فيه صيدًا ميتًا فداه احتياطًا .

ولا يحل للمحرم ولا للحلال قطع شيء من شجر الحرم ونباته الذي ينبت بنفسه ولا مضرة فيه إلا الإذخر ، [ وسواء ](1) كان من [ جنس ](2) ما ينبته الآدميون كالجوز ، واللوز ، والفستق ، والبندق ، أو لم يكن من

(1) في ( ب ) : سواء .

(2) في الأص : جنسه .

المستوعب · الصفحة ٤٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٩٢