تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليتزوجها كراهة تنزيه ، لا كراهة تحريم ، بخلاف خطبة المعتدة .

وإذا وكل المحرم محلاً في النكاح ثم تحلل ، فعمد الوكيل النكاح بتلك الوكالة صح عقده .

ولا يحرم على المحرم شراء الأمة ، لأن ملك اليمين لم يوضع للاستمتاع ، بدلالة جواز تملك من هي محرمة عليه ، والنكاح [ وضع ](1) للاستباحة ، بدلالة أنه لا يصح العقد على أخته من الرضاعة .

ويحرم عليه الوطء دون الفرج والاستمناء ، فإن أمنى بذلك أو بتكرار النظر لزمته الكفارة .

وقد كره أحمد - رحمه الله - للمحرم أن تختضب بالحناء ، قال : لأنه من الزينة .

وكذلك الاكتحال بما فيه زينة كالإثمد ، فإن احتاج إليه لرمد بعينه لم يكره . قال في رواية محمد بن موسى : ويكتحل بالإثمد ما لم يرد به الزينة .

فأما ما فيه طيب من الأوحال فحرام عليه استعماله ، فإن استعمله لزمته الفدية .

ولا بنظر المحرم في المرآة للتزين وإزالة الشعث ، وله أن ينظر فيها للحاجة مثل : إن انكسر في جفنه شعرة فأراد أخذها ، أو كان بوجهه قرح فنظر موضعه ليضع عليه دواء ونحو ذلك .

ولا يكره للمحرم أن يتجه ويصنع الصنائع(2) .

ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) وذلك لقوله تعالى : ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ البقرة : 198 .

المستوعب · الصفحة ٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٧٤