تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان في حلة(1) أحرم منها كالقرية سواء .

ومن سلك طريقًا لا ميقات فيه ، فميقاته حين يحاذي أقرب المواقيت إليه .

ومن أراد نسكًا فجاوز الميقات غير محرم فعليه العود محلاً إلى الميقات والإحرام منه ، فإن فعل فلا شيء عليه .

وإن خاف بعوده عدوًا أو فوات الحج ، أحرم من موضعه وعليه دم .

وإن أحرم من موضعه لغير خوف عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً بالتحريم ، فعليه دم سواء عاد إلى الميقات بعد إحرامه أو لم يعد ، وسواء لبى قبل رجوعه أو لم يلب .

ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه بحال ، ذكره القاضي .

وذكر ابن عقيل : أنه إن لم يخف عدوًا ولا فواتًا لزمه الرجوع والإحرام من الميقات ، ولا يسقط عنه الدم بهذا الرجوع .

وكذلك لو أفسد هذا النسك [ ثم ](2) قضاه ، لم يسقط عنه هذا الدم بالقضاء في إحدى الروايتين .

والأخرى : يسقط بالقضاء .

ومن أحرم لدخول مكة لا لنسك ، فإنه يطوف ويسعى ويحلق وقد حل ، نص عليه في رواية ابن إبراهيم .

فإن خالف ودخلها محلاً لم يلزمه قضاء الإحرام ، ذكره القاضي في المجرد .

(1) قال في المصباح المنير ص148 : الحلة بالكسر : القوم النازلون ، وتطلق الحلة على البيوت مجازًا تسمية للمحل باسم الحال ، وهي مائة بيت فما فوقها ، والجمع حلال بالكسر .

(2) في ( ب ) : و .

المستوعب · الصفحة ٤٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٤٨