ضابط الحكم باستحلال المعصية
السؤال
الاستحلال الذي يعد به العاصي مستحلًا للمعصية هل هو بمجرد الدعوة إليها أو بالمجاهرة بها؟
الجواب
المجاهرة ليس فيها استحلال، فإذا كان الإنسان يجاهر بالمعصية فلا يقال: إنه مستحل لها.
ولكن الاستحلال هو كونه يقول: إنها حلال ليس فيها مانع.
أما مجرد كونه يفعل الشيء وهو لم يصدر منه أو يسمع منه ما يدل على استحلاله فلا يعتبر مستحلًا؛ لأن المجاهرة ليست استحلالًا، ولكن المجاهرة زيادة في المعصية، وزيادة في قلة الحياء وقلة المبالاة.
وكذلك لو دعا إلى هذه المعصية وهو غير مستحل لها، وإنما أعجبه ذلك الأمر المحرم ودعا غيره إليه، فلا يقال: إن هذا استحلال.
وإنما هو ذنب، اللهم إلا إذا قال: هذا حلال ليس به بأس، فافعلوه فإنه لا بأس به.
فهذا هو الاستحلال.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٩٦ · الصفحة ٢٦