تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (كان رسول الله يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي على الحصير والفروة المدبوغة)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أن النبي ﷺ كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة).

والحصير قد مرّ ذكره، وهو الذي يتخذ من خوص النخل.

والفروة المدبوغة هي: الجلد الذي دُبغ.

والصلاة على الجلد المدبوغ تجوز إذا كان الجلد مما يجوز ويسوغ استعماله، وذلك إذا كان جلدًا للحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم، فإنه يطهر بالدباغ، ويصح استعماله، وقد جاء في الحديث: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر) وأما جلود السباع وما إلى ذلك فقد جاء ما يدل على النهي عنها، وعن استعمالها.

وهذا يدل أيضًا على جواز الصلاة على الأشياء الطاهرة التي يسوغ استعمالها.

وهذا الحديث في إسناده رجلان متكلم فيهما: أما الأول فوصف بالضعف، وأما الثاني فوصف بالجهالة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٨٨ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٨٨ · ص ١٠