تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث عائشة: (كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا أو لحفنا)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصلاة في شُعُر النساء.

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد -يعني ابن سيرين - عن عبد الله بن شقيق عن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا أو لحفنا).

قال عبيد الله: شك أبي].

قوله: [باب الصلاة في شُعُر النساء].

الشُعُر: جمع شعار، وهو ما يلي الجسد كالإزار ونحوه، وكذلك ما يوضع على الفراش، أو ما يلتحف به مما يكون له اتصال ومباشرة للجسد.

وقد أورد أبو داود حديث عائشة قالت: (كان النبي ﷺ كان لا يصلي في شعرنا أو لحفنا)، وهذا شكٌ من معاذ بن معاذ العنبري والد عبيد الله بن معاذ.

وقد جاء ما يدل على جواز الصلاة فيها، ويكون الترك مبنيًا على ما إذا كان فيها شيء من النجاسة، وجواز استعمالها فيما إذا تحقق من أنها ليس فيها شيء من النجاسة.

إذًا: مدار الحكم على حصول النجاسة فيها من عدمه، فإن كان فيها نجاسة فلا يصلي فيها، وإن كانت خالية من النجاسة فإنه يصلي فيها.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٨٧ · الصفحة ٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٨٧ · ص ٣