تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ أو قال: قال عمر رضي الله عنه: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود)].

أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر يرفعه إلى رسول الله ﷺ، أو يعزوه إلى عمر يعني: شك هل يرفعه إلى الرسول ﷺ أو ينسبه إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

قوله: [(إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما)].

يعني: لأن هذا أكمل وأستر، والثوبان إزار ورداء، أو قميص وسراويل، أو قميص ورداء، يعني: أن يكون هناك قطعتان.

قوله: [(فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به)].

يعني: حيث يكون ضيقًا يتزر به فقط، وإذا كان واسعًا يخالف بين طرفيه كما سبق أن مر في الأحاديث.

قوله: [(ولا يشتمل اشتمال اليهود)].

قيل: إن اشتمال اليهود هو: أن يتوشح به، أي: يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفيه.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٨٥ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٨٥ · ص ١٠