تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز الصلاة وأحد العاتقين مكشوف دون كراهة

السؤال

هل يكفي أن يصلي الرجل وعلى أحد عاتقيه شيء أم لابد من تغطية العاتقين؟

الجواب

إذا صلى الرجل وعلى أحد العاتقين شيء يكفي، ولا يلزم تغطية العاتقين جميعًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٨٤ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٨٤ · ص ٢٢