حكم مصافحة خالة الزوجة أو عمتها
السؤال
هل يجوز مصافحة خالة الزوجة أو عمتها؟
الجواب
خالة الزوجة أجنبية، وعمة الزوجة أجنبية، ولهذا لو ترك الزوجة جاز له أن يتزوج عمتها، وأن يتزوج خالتها، وتحريمهما عليه ليس بدائم، بل هو تحريم مؤقت؛ لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكن لو ذهبت عنه المرأة جاز له أن يتزوج عمتها أو خالتها، ولهذا فمصافحتها مصافحة أجنبية، ولا يصافح إلا المحرم، وهي التي تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم عليه مؤقتًا فليس محرمًا لها، ولا يجوز له أن يصافحها، فهي أجنبية، والأجنبية لا تصافَح.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٧٤ · الصفحة ٣٢