حكم أخذ الداعية للمال من المحسنين
السؤال
هل يجوز أن يعطى الداعية أجرًا من المحسنين الذين يرسلون أموالهم لبعض الدول للدعاة؟ وإن كان جائزًا فما هو الدليل على أنه يجوز له أن يأخذ ذلك من غير بيت المال؟
الجواب
وأي مانع يمنع من ذلك؟! ومن قال: إنه لا يجوز إلا من بيت المال؟! بل يجوز من بيت المال، ويجوز من الأوقاف، ويجوز من تبرعات المحسنين، فالأصل هو الجواز، وكون المحسن يساعد داعية أو يخصص داعية يقوم بالدعوة، وينفق عليه ويجعله يتفرغ لهذه المهمة لا بأس بذلك، وهذا عمل طيب ولا مانع منه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٧٤ · الصفحة ٢٥