حكم انتفاع المرتهن بالرهن مع رضا الراهن
السؤال
هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ علمًا بأن الراهن قد رضي بذلك؟
الجواب
إذا كان الانتفاع بمقابل شيء، مثل الشاة يعلفها ويحلبها فهذا لا بأس به، فكون العلف يكون مقابل الحليب لا بأس به.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٦٤ · الصفحة ١٧