تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم رؤية المخطوبة بدون إذن أبيها

السؤال

أريد أن أخطب امرأة، وطلبت من أبيها النظرة الشرعية فرفض ذلك، فهل يجوز لي أن أرى هذه المرأة دون إذن أبيها أو حتى معرفته، بأن تأتي عندنا في المنزل فأراها من فتحة الباب؟

الجواب

إذا كان موافقًا على خطبته وممانعًا من الرؤية فإذا تمكن من أن يراها على هيئة غير محذورة فلا بأس؛ لأن الإنسان قد يبحث عنها على هيئة لا يناسب أن ترى عليها، لكن يتفق مع بعض أقاربها أن يمكنه من رؤيتها على هيئة سائغة لا على هيئة لا يليق أن ينظر إليها وهي عليها، وإذا كان أبوها لم يوافق وأخوها مكنه من ذلك فلا بأس؛ لأن هذا أولى للإنسان حتى يقدم على بينة أو يحجم على بينة، وهذا خير من أن يترك الأمر بدون أن يرى ثم بعد ذلك إذا تزوجها ورآها طرأ له رأي آخر، فإن الفراق قبل الدخول وقبل حصول الزواج أسهل من الفراق بعد أن يحصل الزواج.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٩٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٩٦ · ص ٥٠