تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجر من صلى جالسًا لعجز

السؤال

من صلى جالسًا لمرض أو عجز فهل يكتب له الأجر كاملًا؟

الجواب

نعم، إذا كان لعجز أو مرض فله كل الأجر؛ لقوله ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم)، أخرجه البخاري.

وإنما الذي له نصف الأجر فهو في النافلة إذا كان يقدر على القيام وأراد أن يصلي جالسًا فيجوز له أن يصلي جالسًا وله نصف الأجر، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وأما كون الإنسان لا يصلي قائمًا لعدم قدرته على القيام فإنه معذور، وهو الذي قال فيه النبي ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم).

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٩٦ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٩٦ · ص ٤٧