تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استحباب المداومة على صلاة الضحى

السؤال

كيف نجمع بين قوله: (فعليه أن يتصدق عن كل مفصل، وتجزئ من ذلك ركعتان من الضحى) وهو ﷺ لم يكن يداوم على صلاة الضحى بل كان يصليها أحيانًا؟

الجواب

جاء عنه ﷺ أنه صلاها، وهي مما أوصى به عليه الصلاة والسلام، فالمداومة عليها لا بأس به، وجاء في حديث أبي هريرة: (أوصاني خليلي ﷺ بثلاث وذكر صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر)، فكون الإنسان يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى ركعتي الضحى، ويوتر قبل أن ينام إذا كان لا يتمكن من الوتر في آخر الليل، هو ما أوصى به النبي أبا هريرة وقال أبو ذر يقول: (أوصاني حبيبي ﷺ بهذه الثلاث).

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٩٤ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٩٤ · ص ٤٦