شرح حديث (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه)].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة في إهدار عين من اطلع على دار قوم بغير إذنهم، وهذا من قوله ﷺ والأول من فعله.
قوله: [(من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه)] يعني: أنه لا دية له؛ لأنه هو الذي جنى على نفسه، وقد عوقب في حال حصول الجناية منه.
فإذًا: تكون عينه هدرًا، فلا ضمان على من فقأها وعلى من أصابها ما دام أنه ينظر في بيت الناس بغير إذنهم.
فالحديث مثل الذي قبله، والأول من فعله، وهذا من قوله ﷺ.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٨٧ · الصفحة ٥