حكم الانتساب إلى قبيلة أشرف نسبًا
السؤال
هل يدخل في تغيير الانتماء للموالي من غير انتسابه إلى قبيلة أخرى أشرف نسبًا أو من يجهل نسبه وانتسب إلى قبيلة؟
الجواب
لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى قبيلة وهو ليس منها، ولا يجوز له أيضًا أن يغير قبيلته أو يترك الانتماء إلى قبيلته وينتقل إلى قبيلة تكون أشرف نسبًا من قبيلته، فإن هذا يكون من قبيل المتشبع بما لم يعط، فيكون كما قال رسول الله ﷺ: (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور).
كالذين ينتمون إلى أهل بيت الرسول ﷺ لأن هذا النسب شريف، فإن هذا من قبيل التشبع بما لم يعط الإنسان وهو غير سائغ مطلقًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٨١ · الصفحة ١٣