تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استئجار ثوب الزفاف أو الذهب للنساء للتزين به في الحفلات

السؤال

البعض يستأجر ثوب الزفاف، وآخر يستأجر المشلح الغالي وأحيانًا الذهب للنساء في ذهابهن للحفلات، فهل هذا يدخل في التشبع بما لم يعط؟

الجواب

إذا كان هذا الشيء غاليًا، وأن يظن ملكه لذلك الشيء، فلا شك أنه من هذا القبيل، ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل على الشيء الذي يتزين به إلا بالأجرة فله ذلك، لكن كونه يتخذ شيئًا غاليًا فهذا لا شك أنه داخل في التشبع بما لم يعط.

وأما كون الإنسان يستأجر شيئًا يناسبه؛ لأنه ليس عنده القدرة على تحصيله ولو كان سعره قليلًا، فإنه لا بأس، مثل ما يستأجر البسط ويستأجر الفرش ويستأجر المشلح، أو تستأجر المرأة شيئًا من الحلي وهي تناسب مثلها.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٦٨ · الصفحة ٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٦٨ · ص ٤٣