حكم دفع الزكاة للإخوة الذكور والإناث
السؤال
ما حكم إعطاء زكاة المال لإخواني الذكور والإناث ممن هم أكبر مني أو أصغر الذين لا أعولهم بل هم يعولون أنفسهم؟
الجواب
إذا كان عندهم ما يكفيهم وهم أغنياء فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة، وإن كانوا فقراء وهم بحاجة إلى الزكاة فيعطوا من الزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، فلا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، بمعنى أنه يتخلص من الحقوق التي عليه للأقارب بإعطائهم الزكاة ويقول: إن الزكاة ستخرج، وإذا لم أعطهم من الزكاة فسأعطيهم من مالي، وبدلًا من أن أعطيهم من مالي أعطيهم من الزكاة.
أقول: ليس للإنسان أن يفعل ذلك، أما إذا كان المال قليلًا والزكاة قليلة فإعطاؤها للقريب إذا كان فقيرًا محتاجًا أولى من إعطائها للبعيد.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٦ · الصفحة ٣٠