تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (إنا قد نهينا عن التجسس)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال عبد الله: (إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به)].

أورد أبو داود هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أنه قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا، فقال: (إنا نهينا عن التجسس)، والصحابي إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فله حكم الرفع؛ لأنه مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال: أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر له والناهي هو الله عز وجل.

وهنا قول ابن مسعود: (نهينا)، يعني: أن الذي نهاهم هو رسول الله، فهو مرفوع بهذا الاعتبار؛ لأن هذا له حكم الرفع.

وقوله: (إن يظهر لنا شيء نأخذ به)، أي: أنه إذا ظهر شيء وتبين وثبت فإنه يؤخذ به.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٥٧ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٥٧ · ص ٧