تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع ساعة بساعة مع دفع الفارق

السؤال

اشتريت ساعة وعليها ضمان، فأصابها عطل، فذهبت بها إلى وكيلها لإصلاحها، فسألني عن كرت الضمان، فأخبرته أنه قد ضاع، فأخذ الساعة وقال لي: ادفع مائة وخمسين ريالًا، وسأعطيك ساعة جديدة مثلها، فما الحكم؟

الجواب

كونه أخذ الساعة التي فيها عطل وأعطاه ساعة جديدة ويدفع الفرق ليس في هذا بأس، فكونه يبيع ساعة بساعة، وبينهما فرق لا بأس بذلك.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٤٨ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٤٨ · ص ٨٤