حكم أداء العمرة عمن مات وهو تارك للصلاة
السؤال
زوجة فقدت زوجها منذ ستة عشر عامًا، حيث كان هذا الزوج يعمل في بلاد الكفر، فمات عندما سقط به مصعد البناء، وهي قد نذرت أن تؤدي عنه عمرة، مع أنه كان لا يصلي، فهل يجوز لها أن تقوم بأداء هذه العمرة؟
الجواب
إذا كان تاركًا للصلاة ولا يصلي أبدًا، فلا تعتمر عنه؛ لأن من لا يصلي كافر كما قال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) وقال: (بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة) وقال في حق الأمراء الذين سئل ﷺ عن الخروج عليهم فقال: (لا، ما صلوا).
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٤٥ · الصفحة ٤٤