تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراجم رجال إسناد حديث علي في فضل قتال الخوارج

قوله: [حدثنا محمد بن كثير].

محمد بن كثير العبدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا سفيان].

سفيان بن سعيد الثوري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا الأعمش].

سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن خيثمة].

خيثمة بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سويد بن غفلة].

وهو مخضرم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

وسويد بن غفلة كان موجودًا في زمن النبي ﷺ وقيل: إنه قدم إلى المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله ﷺ، فهو الذي يصدق عليه أن يقال: كاد أن يكون صحابيًا، فليس ما بينه وبين الصحبة إلا شيئًا يسيرًا؛ لأنه قدم المدينة والناس ينفضون أيديهم بعد دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معمرًا، وقد ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس التراويح في رمضان وعمره مائة وعشرون سنة، وذكر مثل هذا في ترجمة المعرور بن سويد، قالوا: إنه بلغ مائة وعشرين سنة، وكان أسود شعر الرأس واللحية، وهما -أي: سويد بن غفلة والمعرور بن سويد - قد أدركا الجاهلية والإسلام ولم يلقيا النبي عليه الصلاة والسلام.

وقريب منها ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به، ومات على الإسلام.

قال: وهل يلحق به من رآه بعد أن توفي وقبل أن يدفن، كما ذُكِر أن أبا ذؤيب الهذلي الشاعر حصل له ذلك؟ قال: هذا محل خلاف، وإن صح- يعني هذا الخبر- فالأوجه أنه لا يعتبر صحابيًا؛ لأنه إنما يعتبر صحابيًا من رآه في حياته عليه الصلاة والسلام.

[قال علي].

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة.

فإن قيل: هل يجوز قتل الخوارج بدون إذن الإمام؟ ف

الجواب

لا يجوز القتل بدون إذن الإمام؛ لأن القتل يسبب القتل، ولكن القتل بطريقة مشروعة هو المشروع، أما القتل باغتيالات وبأمور فيها تعد وتجاوز، هذا يؤدي إلى اختلاط الأمور، وليس كل إنسان يفهم الخارجي ويميزه عن غيره، فقد يتهم شخص شخصًا أو جماعة ويزعم أنهم خوارج، فلذلك إنما يكون الأمر بالقتل من الإمام حيث يرى المصلحة في القتل والقتال.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٤٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٤٢ · ص ١٤