حكم من نوى العمرة وأراد الإحرام من جدة
السؤال
أريد أن أؤدي العمرة، إلا أني أريد أن أذهب إلى جدة في عمل ما، فهل علي أن أحرم من الميقات أم أحرم من جدة؛ لأني لم أقصد مباشرة الذهاب إلى العمرة؟
الجواب
خرج الإنسان من المدينة -مثلًا- وهو يريد أن يعتمر فيها فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، ولو ذهب إلى جدة فإنه يبقى وعليه إحرامه، وإن كان سيبقى في جدة مدة ويرى أن بقاء الإحرام عليه في هذه المدة لا يعجبه ولا يناسبه فليذهب إلى مكة أولًا وينتهي من عمرته، ثم يذهب إلى جدة ويفعل ما يريد.
والله تعالى أعلم.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٤ · الصفحة ٢٢