تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم لبس الخف في حال الإحرام لعذر

السؤال

ما حكم من لبس الخف في القدم حال الإحرام؛ لأن القدم تتعبه وهو يتألم منها؟

الجواب

إذا كان الخف يظهر منه الكعبان ولا يغطيهما فلا بأس به.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٢٤ · الصفحة ١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٢٤ · ص ١٥