لزوم كفارة العتق أو الصيام على القاتل شبه العمد أو الخطأ دون القاتل عمدًا
السؤال
هل على القاتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأ صيام شهرين متتابعين؟
الجواب
القاتل شبه عمد أو خطأ عليه صيام شهرين، أما القاتل عمدًا فليس عليه الصيام؛ لأن ذنبه كبير لا يكفره أنه يصوم شهرين، أو أنه يعتق رقبة، وإنما هذه كفارة للخطأ وشبه العمد، وأما العمد فلا يغني فيه التكفير ولا تنفع فيه الكفارة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥١٣ · الصفحة ٣١