تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: [(لا يقتل مؤمن بكافر)] أي: أنه لا يقاد مؤمن بكافر، ثم ذكر محل الشاهد من الترجمة الذي فيه: [(ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول)].

يعني: يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه، أو يأخذوا الدية، وهو مثل حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٦ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٦ · ص ٧