تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم) من طرق أخرى، وتراجم رجال الإسناد

[قال أبو داود: وكذا حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: (إن شربوا الرابعة فاقتلوهم)].

وهذا أيضًا مثلما تقدم، وسهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته مقرونة عند البخاري.

قوله: [عن أبي صالح عن أبي هريرة].

مر ذكرهما.

[وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم].

يعني: أن فيه القتل في الرابعة.

وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ].

كذلك فيه القتل في الرابعة.

[والشريد عن النبي ﷺ].

الشريد بن سويد صحابي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.

[وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي ﷺ قال: (فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه)].

هذا شك، والرواية التي تقدمت نص في الرابعة.

والجدلي هو أبو عبد الله الجدلي واسمه: عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٤ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٤ · ص ٢٥