تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام الخطابي في المراد بقول النبي ﷺ (ثم إن شربوا فاقتلوهم)

قال الخطابي: قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل.

وهذا ليس بواضح، فكيف يقول: اقتلوه وهو لا يريد قتله؟! واستدلاله بحديث: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه) حيث قال: وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء، وكذلك لو جدعه لم يجدع بالاتفاق، فالحديث جاء عن جماعة من الصحابة وفيه ذكر القتل، وهو من باب التعزير، فيحصل القتل إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك ويكون تعزيرًا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٤ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٤ · ص ٢٠