لا يجب على ولي المرأة أن يخبر الرجل المتقدم أنها زنت إذا تابت
السؤال
إذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج، فهل يجب على وليها أن يخبره بما فعلت؟
الجواب
لا يجب عليه، فإذا تابت فليس له أن يخبره؛ لأن الستر مطلوب، والتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، ولا يعتبر هذا غشًا، لاسيما إذا كانت مكرهة فهي معذورة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٣ · الصفحة ٣٦