تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع الأمة بعد الرابعة من زناها

وهل يعتبر بيعها بعد الرابعة واجبًا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بوجوبه، ومنهم من قال: إنه مستحب، ولكن كونها يحصل منها هذا الأمر مرارًا وتبقى فقد تستمر على ذلك، ولابد أن تغير الحال.

قال أبو ثور: في هذا الحديث إيجاب الحد، وإيجاب للبيع أيضًا لا يمسكها إذا زنت أربعًا.

وهذا في كلام الخطابي.

وقال النووي: هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب بضفير وحبل من شعر.

فكونها تبقى وقد تكرر منها الزنا إلى هذا الحد فهذا غير لائق، ولهذا فإن التخلص منها أو تغيير الحال معها إذا كان مقصرًا معها يغنيها بالحلال عن الحرام.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٣ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٣ · ص ١٨