حكم رواية أنه يخمس مال من أعرس بأحد محارمه
السؤال
جاءت رواية أنه يخمس ماله فما حكمها؟
الجواب
جاءت لكن ما أدري عن صحتها شيئًا، قال في عون المعبود: وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رسول الله ﷺ بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله).
وهذا يدل على أنه فيء، يعني: الذي مر في الرواية السابقة عند أبي داود أنه قتله وأخذ ماله يعني: أنه كان فيئًا، ومعنى هذا: أنه ردة.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٢ · الصفحة ٩