تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث القضاء على من وقع على جارية امرأته أن يعوض سيدتها من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي ﷺ نحوه إلا أنه قال: (وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها)].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه أنها إن طاوعته فهي ومثلها لسيدتها.

قوله: [(فهي ومثلها من ماله لسيدتها)].

فهي ومثلها من ماله يعني: مثلها تشترى من ماله، ومعناه: أنها باقية لسيدتها ومثلها أيضًا لسيدتها، يعني: أمتها في ملكها وحصل لها زيادة أمة أخرى ألزم بها زوجها بسبب هذا العمل، وكل ما ورد في هذا الباب غير صحيح.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٥٠٢ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٥٠٢ · ص ١٩