تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم المرأة التي فعل بها الزنا

السؤال

في الحديث أن ماعزًا أقيم عليه الحد، والمرأة التي فعل بها ذلك هل يقام عليها الحد؟

الجواب

إذا اعترفت يقام عليها الحد، وأما إذا أنكرت فلا يقام عليها الحد، مثل ما مر بنا في قصة الرجل الذي قال: إنه زنى فقال: بمن زنيت؟ فقال: بفلانة، فأرسل إليها فأنكرت، فجلده وتركها، فهي إذا اعترفت أقيم عليها الحد وإن أنكرت يؤاخذ هو باعترافه وهي يعمل بإنكارها حيث لا بينة ولا اعتراف.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٩٩ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٩٩ · ص ٣٨