شرح حديث (أن رجلًا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم) من طريق أخرى
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: (أن رجلًا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم)].
أورد الحديث من طريق أخرى، قال: (لم يعلم بإحصانه فجلد، ثم علم بإحصانه فرجم) وهذا كما قلت: لعله كذب بزعمه أنه غير محصن، فأقيم عليه الحد الأول، ثم لما علم إحصانه أقيم عليه الحد الثاني، ولكن الإسناد هو نفس الإسناد الأول، ففيه ابن جريج وأبو الزبير، وكل منهما قد عنعن.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٩٩ · الصفحة ٢٣