تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في أن إيذاء الزاني نسخ بآية الجلد

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي].

أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة، أخرج حديثه أبو داود.

[حدثني علي بن الحسين].

هو علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، يهم، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم في مقدمة صحيحه وأصحاب السنن.

[عن أبيه].

هو حسين بن واقد، وهو ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.

[عن يزيد النحوي].

يزيد النحوي ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

[عن عكرمة].

هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين أيضًا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.

وبعض العلماء قال: إن الآية جاءت ناسخة، وبعضهم قال: إنهاجاءت لتفسير مبهم؛ لأنه قال: «أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»، فالسبيل هو كذا وكذا.

وكذلك من قال: إن الإيذاء يمكن أن يكون بالتقريع بالكلام والزجر فنقول: الحكم هو كما جاء في الكتاب والسنة: الجلد والنفي والرجم وحده أو معه الجلد على خلاف في ذلك وفقًا لما جاءت به النصوص.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٩٧ · الصفحة ٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٩٧ · ص ٤