شرح حديث (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع المملوك إذا سرق.
حدثنا موسى -يعني ابن إسماعيل - حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش)].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: [باب في المملوك إذا سرق]، والمملوك إذا سرق يعامل معاملة غيره من السراق، فإذا سرق من حرز وبلغ ما يسرقه نصابًا فأكثر فإنه يعامل كغيره من السراق الأحرار، فتقطع يده، وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش).
والنش: عشرون درهمًا، ومقداره نصف أوقية؛ لأن نصاب الفضة (٢٠٠) درهم، والنصاب (٥) أواق، والأوقية (٤٠) درهمًا، أي: (٤٠ × ٥) والألباني ضعف الحديث، ولكن يبدو أنه ليس بضعيف؛ وذلك لأن رجاله لا بأس بهم، وأيضًا يشهد له الحديث الذي قال: (بعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه، قوله: (ولو بحبل من شعر) فيه تزهيد فيها، وأنها تباع برخص، كما جاء في هذا الحديث أنه يباع ولو بنش، وهو عشرون درهمًا.