تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعليق ابن حجر على قول ابن عباس في توبة المسلم إذا قتل مسلمًا

قال الحافظ في الفتح: إن ابن عباس رضي الله عنهما كان تارةً يجعل الآيتين في محل واحد؛ فلذلك يجزم بنسخ إحداهما، وتارةً يجعل محلهما مختلفًا، ويمكن الجمع بين كلاميه: بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن القتل متعمدًا، وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص، وهذا أولى من حمل كلامه على التناقض، وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ ثم رجع عنه.

ولكن ينهي هذا كله ثبوت رجوعه عن كل هذا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٨٠ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٨٠ · ص ١٦