تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التختم وحقيقة الخاتم الذي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ويختم به

إن القول بأن التختم سنة ومأجور من يفعله ليس بواضح، وإنما يقال: إن هذا سائغ وللحاجة، ومن فعله مطلقًا لا ينكر عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، ومن فعله للختم به لا ينكر عليه، والرسول ﷺ إنما اتخذه للختم.

أما كون الخاتم المنقوش عليه اسمه ﷺ هو نفس الخاتم الذي يلبسه، أو هو خاتم خاص للختم على الرسائل، فالذي يظهر أنه الذي يلبسه على الأصبع، وهو الذي يختم به، فلا يقال: له خاتمان: خاتم يختم به، وخاتم يلبسه للتزين.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧٣ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٧٣ · ص ٥