حكم حلق بعض الرأس لأجل الحجامة
وحلق بعض الرأس من أجل الحجامة لا بأس به؛ لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل الحجامة، وكذلك لو أزيل من أجل مرض كقرح مثلًا وأريد إزالة ما حوله من أجل معالجته وعدم اتصال الشعر به، فلا بأس بذلك، وإنما المقصود من النهي عن القزع أن يكون من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، وإلا فلا بأس ككونه يحلق جزءًا للحجامة أو من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧١ · الصفحة ٧