تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طريق أخرى لحديث (نهى رسول الله ﷺ عن القزع) وتراجم رجال إسنادها

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي ﷺ نهى عن القزع.

وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو: (أن النبي ﷺ نهى أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة) يعني: أن يحلق بعضه ويترك بعضه وهذا المتروك يكون ذؤابة.

والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سمي قزعًا تشبيهًا بقزع السحاب إذا كان قطعًا متفرقة في السماء، فيكون أخذ بعض الرأس وترك بعضه مثل قطع السحاب؛ لأنه أخذ بعضه وترك بعضه.

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].

موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا حماد].

حماد هو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا أيوب].

أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن نافع عن ابن عمر].

نافع وابن عمر قد مر ذكرهما.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧١ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٧١ · ص ٥