تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح حديث (أن رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله ﷺ أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى)].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي ﷺ أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى).

وإحفاؤها هو الأخذ منها أو قصها، ومنهم من يقول: إنه المبالغة في إزالتها؛ لأنه مأخوذ من الإحفاء، يقال: أحفى في الشيء إذا بالغ فيه، وأحفى في المسألة إذا بالغ فيها.

والحاصل أنه يزال، ولكن الحلق بالموسى بحيث يذهب كله لا أعرف شيئًا أو لفظًا يدل عليه.

وإعفاء اللحى هو إبقاؤها وعدم التعرض لها، وأصل الإعفاء مأخوذ من كثرة الشيء وبقائه، ومنه قوله: ﴿حَتَّى عَفَوا﴾ [الأعراف:٩٥].

، يعني: حتى كثروا.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧١ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٧١ · ص ٤٠