تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أثر ربيعة: (أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتتوضأ -أو فتوضأ-.

قال أبو داود: هذا قول مالك -يعني: ابن أنس -].

هذا الأثر هو الذي يطابق الترجمة؛ لأنه صريح في أن المستحاضة ليس عليها وضوء عند كل صلاة، وإنما عليها أن تتوضأ إذا حصل لها حدث غير الدم، وهذا الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو رأي له، وقد عزاه أيضًا أبو داود رحمه الله إلى مالك بن أنس، وهو أن المستحاضة ليس عليها وضوء عند كل صلاة، وإنما يلزمها الوضوء إذا رأت حدثًا، أو إذا حصل لها حدث غير دم الاستحاضة.

شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود للعبادج ٤٧ · ص ٥