حكم انقطاع دم الحيض أثناء مدته
السؤال
ما حكم الحائض التي يتقطع عليها الدم، فينزل لمدة يومين ثم ينقطع، ثم يعود لمدة أربعة أيام؟
الجواب
إذا كانت المرأة تعرف أن عادتها ستة أيام مثلًا، ثم حصل لها طهر كامل في يومين، فإنها تغتسل وتصلي، ولكن ينبغي لها أن تتحقق أنها طهرت تمامًا، فإن بقي كدرة أو صفرة فلا تزال حائضًا.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧ · الصفحة ٢٦