حكم تكبير الإمام في الجنازة ثلاثًا سهوًا
السؤال
ما حكم إمام كبّر ثلاث تكبيرات في صلاة الجنازة وسلم سهوًا؟
الجواب
ينبه، ويكبر الرابعة، إذا كان في نفس الوقت، والناس عرفوا أنه ما كبر إلا ثلاث يسبحون ويقولون: سبحان الله! وإذا سلم ولم ينتبه، ثم أخبروه أنه بقي تكبيرة فعليه أن يرجع ويكبر الرابعة، لكن لو كبر أكثر من أربع فلا إشكال، فقد ورد عدد التكبيرات خمس وأكثر، لكن نقصانها عن أربع لا أعرف شيئًا فيه.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٧ · الصفحة ٢٣