حكم من طاف أشواطًا في الدور الثاني والبقية في صحن المسجد أو العكس
السؤال
ما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل في الصحن، أو العكس؟
الجواب
لا بأس بأن يطوف في الأسفل ويجد الزحام شديدًا ثم ينتقل، لكنه يبدأ في كل شوط من محاذاة الحجر الأسود.
شرح سنن أبي داود للعباد · الجزء ٤٦٤ · الصفحة ٣٠